responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 138
وكونه [1] خلاف الأصل فيقتصر فيه [2] على مورده. ومن [3] اشتراك المقتضي.
والأول [4] أقوى، فتقدم بينتها مع انفرادها [5]، أو إطلاقهما، أو سبق تاريخها، ومع عدمها [6] يحلف هو، لأنه منكر.
(الرابعة: لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق) فإن شراءها لسيده ليس مانعا منه (وإن اشتراها) العبد (لنفسه بإذنه، أو ملكه إياها) بعد شرائها له (فإن قلنا بعدم ملكه فكالأول [7])، لبطلان الشراء والتمليك، فبقيت كما كانت أولا على ملك البائع، أو السيد (وإن حكمنا بملكه بطل العقد [8]) كما لو اشترى الحر زوجته الأمة
[1] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن كون الحكم المذكور في الأختين خلاف الأصل، لأن الأصل عدم الزوجية فهو من مكملات دليل الوجه الأول.
[2] أي في خلاف الأصل. على مورده (وهي الأختان).
[3] دليل الوجه الثاني وهو (التحاق الأم والبنت بالأختين).
والمراد من المقتضي: امتناع الجمع بين الأم والبنت كما هو الملاك في الأختين.
[4] وهو عدم الالتحاق، لعدم العلم بأن المقتضي في تقديم بينة الرجل في الأختين هو امتناع الجمع بينهما كي يقال: بوجود هذا المقتضي والملاك بعينه في الأم والبنت.
[5] أي مع انفراد بينة المرأة بأن لا تكون للرجل بينة.
[6] أي ومع عدم البينة في هذه الصور الثلاث، يحلف الرجل.
[7] وهو اشتراء العبد زوجته لسيده في أن النكاح باق.
[8] لا بالزوجية، كما وأن الحر لو اشترى زوجته الأمة فإنه حينئذ يبطل العقد، واستباح بعضها بالملك.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست