responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 120
ولو اتفقا على غيره [1] قبله [2] صح، (ولا يجوز) اشتراطه (في العقد) لأنه ملحق بضروب العبادات، لا المعاوضات (فيبطل) العقد باشتراط الخيار فيه، لأن التراضي إنما وقع بالشرط الفاسد ولم يحصل [3].
وقيل: يبطل الشرط خاصة، لأن الواقع شيئان [4] فإذا بطل أحدهما بقي الآخر.
ويضعف بأن الواقع شئ واحد وهو العقد على وجه الاشتراط فلا يتبعض.
ويمكن إرادة القول الثاني [5] من العبارة.
(ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح)، لأنه مما يقبل النيابة ولا يختص غر ض الشارع بإيقاعه من مباشر معين (فليقل الولي) ولي المرأة لوكيل الزوج: (زوجت من موكلك فلان، ولا يقل: منك) بخلاف البيع ونحوه من العقود [6].
والفرق أن الزوجين في النكاح ركنان بمثابة الثمن والمثمن في البيع
[1] أي على غير مهر المثل.
[2] أي قبل الدخول.
[3] فلا يصح العقد، لأن التراضي وقع على العقد بهذا الشرط الفاسد فيفسد العقد بفساد الشرط.
[4] وهما: العقد والشرط.
[5] وهو بطلان الشرط خاصة، دون العقد بإرجاع الضمير في (يبطل) - الذي في قول المصنف رحمه الله - إلى الشرط أي يبطل الشرط خاصة.
[6] فإنه يصح أن يقول البايع: بعث منك، ولا يصح أن يقول العاقد:
زوجت منك.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست