وقيل: يبطل الشرط خاصة، لأن الواقع شيئان [4] فإذا بطل أحدهما بقي الآخر.
ويضعف بأن الواقع شئ واحد وهو العقد على وجه الاشتراط فلا يتبعض.
ويمكن إرادة القول الثاني [5] من العبارة.
(ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح)، لأنه مما يقبل النيابة ولا يختص غر ض الشارع بإيقاعه من مباشر معين (فليقل الولي) ولي المرأة لوكيل الزوج: (زوجت من موكلك فلان، ولا يقل: منك) بخلاف البيع ونحوه من العقود [6].
والفرق أن الزوجين في النكاح ركنان بمثابة الثمن والمثمن في البيع
[1] أي على غير مهر المثل.
[2] أي قبل الدخول.
[3] فلا يصح العقد، لأن التراضي وقع على العقد بهذا الشرط الفاسد فيفسد العقد بفساد الشرط.
[4] وهما: العقد والشرط.
[5] وهو بطلان الشرط خاصة، دون العقد بإرجاع الضمير في (يبطل) - الذي في قول المصنف رحمه الله - إلى الشرط أي يبطل الشرط خاصة.
[6] فإنه يصح أن يقول البايع: بعث منك، ولا يصح أن يقول العاقد:
زوجت منك.
[2] أي قبل الدخول.
[3] فلا يصح العقد، لأن التراضي وقع على العقد بهذا الشرط الفاسد فيفسد العقد بفساد الشرط.
[4] وهما: العقد والشرط.
[5] وهو بطلان الشرط خاصة، دون العقد بإرجاع الضمير في (يبطل) - الذي في قول المصنف رحمه الله - إلى الشرط أي يبطل الشرط خاصة.
[6] فإنه يصح أن يقول البايع: بعث منك، ولا يصح أن يقول العاقد:
زوجت منك.