(والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل)، أو سفيها (مع كون النكاح صلاحا له، وخلوه من الأب والجد له)، ولا ولاية لهما على الصغير مطلقا [4] في المشهور، ولا على من بلغ رشيدا، ويزيد الحاكم الولاية على من بلغ ورشد ثم تجدد له الجنون.
وفي ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين مع المصلحة مطلقا [5]، أو مع تصريحه له في الوصية بالنكاح أقوال، اختار المصنف هنا انتفاءها [6] مطلقا، وفي شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصيص، أو مطلقا [7]، وقبله [8] العلامة في المختلف وهو حسن، لأن تصرفات الوصي منوطة
[1] مرجع الضمير في " له " (الرقيق). كما وأن المرجع في " معه " (المولى):
أي لا خيار للعبد مع وجود مولاه.
[2] مرجع الضمير (التزويج). والمرجع في إجباره (العبد).
وفي له (المولى): أي وللمولى إجبار عبده على التزويج.
[3] سواء كان العبد رشيدا أم لا، وسواء كان صغيرا أم لا، وسواء كان مجنونا أم لا.
[4] مع المصلحة وغيرها.
[5] سواء صرح الولي بالولاية أم لا.
[6] أي الولاية مطلقا مع المصلحة وعدمها.
[7] سواء صرح الولي بالنكاح أم لا.
[8] بسكون الباء أي قبل (المصنف) لا بفتحها كما توهمه البعض لأن (المصنف) رحمه الله كان من تلامذة (العلامة الحلي) قدس الله روحه.
أي لا خيار للعبد مع وجود مولاه.
[2] مرجع الضمير (التزويج). والمرجع في إجباره (العبد).
وفي له (المولى): أي وللمولى إجبار عبده على التزويج.
[3] سواء كان العبد رشيدا أم لا، وسواء كان صغيرا أم لا، وسواء كان مجنونا أم لا.
[4] مع المصلحة وغيرها.
[5] سواء صرح الولي بالولاية أم لا.
[6] أي الولاية مطلقا مع المصلحة وعدمها.
[7] سواء صرح الولي بالنكاح أم لا.
[8] بسكون الباء أي قبل (المصنف) لا بفتحها كما توهمه البعض لأن (المصنف) رحمه الله كان من تلامذة (العلامة الحلي) قدس الله روحه.