(ولو أطلق [3] الرهن ولم يشترط بيعه، ولا عدمه (حمل عليه [4]) جمعا بين الحقين [5] مع كونه [6] حالة الرهن صالحا له.
وقيل: يبطل، لعدم اقتضاء الإطلاق البيع، وعدم صلاحيته، لكونه [7]
[1] مرجع الضمير (الرقبة): أي تشترك ذمة الراهن في الرقبة في كونها موردا للحق أيضا.
[2] مرجع الضمير البيع فالمعنى أن الحاكم يأمر المرتهن أو غيره ببيع المرهون حتى يستوفي دينه.
وفعل المضارع وهو (يأمره) منصوب هنا لكونه عطفا على (ليبيعه الحاكم) [3] أي فيما يسرع إليه الفساد قبل الأجل.
[4] أي على بيعه وجعل الثمن رهنا.
[5] وهما: حق الراهن، وحق المرتهن: أما حق الراهن فيحتمل أن يكون فيما يقدمه رهنا للمرتهن، فإن من حق الراهن قبول المرتهن الرهن إذا كان الرهن جامعا لشروط الرهن.
وأما حق المرتهن فمعلوم: وهو استيفاء حقه.
[6] أي ما يوضع رهنا.
[7] أي ما يوضع رهنا فهو على الدوام. وما يتسارع إلى الفساد في قوة الهالك.
[2] مرجع الضمير البيع فالمعنى أن الحاكم يأمر المرتهن أو غيره ببيع المرهون حتى يستوفي دينه.
وفعل المضارع وهو (يأمره) منصوب هنا لكونه عطفا على (ليبيعه الحاكم) [3] أي فيما يسرع إليه الفساد قبل الأجل.
[4] أي على بيعه وجعل الثمن رهنا.
[5] وهما: حق الراهن، وحق المرتهن: أما حق الراهن فيحتمل أن يكون فيما يقدمه رهنا للمرتهن، فإن من حق الراهن قبول المرتهن الرهن إذا كان الرهن جامعا لشروط الرهن.
وأما حق المرتهن فمعلوم: وهو استيفاء حقه.
[6] أي ما يوضع رهنا.
[7] أي ما يوضع رهنا فهو على الدوام. وما يتسارع إلى الفساد في قوة الهالك.