responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 60
(ولو كان) الرهن (بيد المرتهن فهو قبض) لصدق كونه رهنا مقبوضا، ولا دليل على اعتباره [1] مبتدأ بعد العقد، وإطلاق العبارة [2] يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن وغيره كالمغصوب. وبه صرح في الدروس، والوجه [3] واحد، وإن كان منهيا عن القبض هنا [4] لأنه [5] في غير العبادة غير مفسد. وقيل: لا يكفي ذلك [6]، لأنه [7] على تقدير اعتباره في اللزوم ركن فلا يعتد بالمنهي عنه منه [8]، وإنما لا يقتضي [9] الفساد حيث تكمل [10] الأركان، ولهذا [11] لا يعتد به [12] لو ابتدأه بغير إذن الراهن، (و) على الاكتفاء به [13] (لا يفتقر
[1] أي القبض.
[2] أي عبارة المصنف وهو قوله: (ولو كان بيد المرتهن فهو قبض).
[3] وهو صدق كونه " رهنا مقبوضا ".
[4] أي في الغصب.
[5] أي النهي.
[6] أي القبض في الرهن إذا كان القبض على طريق الغصب.
[7] أي القبض.
[8] أي من القبض الغصبي، لأنه منهي عنه.
[9] أي النهي.
[10] ومن جملة الأركان: القبض، وهنا لم تكمل الأركان لغصبية القبض، فيحتاج إلى قبض جديد.
[11] أي ولأجل أن القبض المنهي عنه لا يعد قبضا.
[12] أي بالقبض.
[13] أي بالقبض السابق، سواء كان بالغصب أم بالإذن.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست