[1] أي القبض.
[2] أي عبارة المصنف وهو قوله: (ولو كان بيد المرتهن فهو قبض).
[3] وهو صدق كونه " رهنا مقبوضا ".
[4] أي في الغصب.
[5] أي النهي.
[6] أي القبض في الرهن إذا كان القبض على طريق الغصب.
[7] أي القبض.
[8] أي من القبض الغصبي، لأنه منهي عنه.
[9] أي النهي.
[10] ومن جملة الأركان: القبض، وهنا لم تكمل الأركان لغصبية القبض، فيحتاج إلى قبض جديد.
[11] أي ولأجل أن القبض المنهي عنه لا يعد قبضا.
[12] أي بالقبض.
[13] أي بالقبض السابق، سواء كان بالغصب أم بالإذن.
[2] أي عبارة المصنف وهو قوله: (ولو كان بيد المرتهن فهو قبض).
[3] وهو صدق كونه " رهنا مقبوضا ".
[4] أي في الغصب.
[5] أي النهي.
[6] أي القبض في الرهن إذا كان القبض على طريق الغصب.
[7] أي القبض.
[8] أي من القبض الغصبي، لأنه منهي عنه.
[9] أي النهي.
[10] ومن جملة الأركان: القبض، وهنا لم تكمل الأركان لغصبية القبض، فيحتاج إلى قبض جديد.
[11] أي ولأجل أن القبض المنهي عنه لا يعد قبضا.
[12] أي بالقبض.
[13] أي بالقبض السابق، سواء كان بالغصب أم بالإذن.