responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 58
فقبله [1] جائز مطلقا [2]، فيبطل كالهبة قبله [3]، ولو عرض ذلك [4] للمرتهن فأولى بعدم البطلان [5] لو قيل به [6] ثم، ولو قيل به [7] في طرف الراهن فالأقوى عدمه هنا [8]. والفرق [9] تعلق حق الورثة والغرماء بعد موت الراهن بماله، بخلاف موت المرتهن فإن الدين يبقى فتبقى وثيقته [10] لعدم المنافي [11]، على هذا [12] لا يجبر الراهن على الإقباض لعدم لزومه بعد إلا أن يكون مشروطا في عقد لازم [13] فيبني على القولين [14].

[1] أي قبل القبض.
[2] أي من قبل الراهن والمرتهن.
[3] أي قبل القبض.
[4] أي الإغماء والجنون والموت.
[5] أي بطلان الرهن.
[6] أي بعدم البطلان في طرف الراهن.
[7] أي ببطلان الرهن.
[8] أي في طرف المرتهن.
[9] أي الفرق بين بطلان الرهن بموت الراهن، وعدم بطلانه بموت المرتهن.
[10] وهي العين المرهونة.
[11] وهو تعلق حق الغرماء هنا.
[12] أي وعلى اشتراط القبض في اللزوم.
[13] كالبيع.
[14] وهما: القول باستحقاق المرتهن القبض في الرهن المشروط، والقول بعدم استحقاق المرتهن القبض.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست