ويشكل [2] بأن ثبوت أجرة المثل لا تقتضي صحة العقد، بل هي ظاهرة في فساده، وإنما أوجبها [3] الأمر بعمل له أجرة عادة كما لو استدعاه ولم يعين عوضا، إلا أن يقال: إن مثل ذلك [4] يعد جعالة أيضا فإنها [5] لا تنحصر في لفظ، ويرشد إليه [6] اتفاقهم على الحكم من غير تعرض للبطلان [7].
وفيه [8] أن الجعالة مستلزمة لجعل شئ، فإذا لم يذكره لا يتحقق مفهومها وإن ترتب عليها العوض.
وقيل: إن كانت الجهالة لا تمنع من التسليم لزم بالعمل العوض
[1] أي وإن لم يذكر جنس العوض.
[2] أي ويشكل ثبوت أجرة المثل.
[3] أي أجرة المثل.
[4] أي الأمر بعمل له أجرة عادة.
[5] أي الجعالة لا تنحصر في لفظ، بل تحصل بكل ما يفيدها كقوله:
أفعل هذا.
[6] أي إلى هذا القول وهو: (إلا أن يقال: إن مثل ذلك يعد جعالة أيضا).
[7] أي بطلان عقد الجعالة.
[8] أي ما قاله هذا القائل.
[2] أي ويشكل ثبوت أجرة المثل.
[3] أي أجرة المثل.
[4] أي الأمر بعمل له أجرة عادة.
[5] أي الجعالة لا تنحصر في لفظ، بل تحصل بكل ما يفيدها كقوله:
أفعل هذا.
[6] أي إلى هذا القول وهو: (إلا أن يقال: إن مثل ذلك يعد جعالة أيضا).
[7] أي بطلان عقد الجعالة.
[8] أي ما قاله هذا القائل.