وهذه الأحكام استطردها في كتاب الدين لمناسبته [8] وإن جرت العادة باختصاص الفلس بباب، ورعاية [9] لإدراج الأحكام بسبيل الاختصار.
[1] مرجع الضمير " المديون ": أي قال ابن الجنيد باستحباب ترك الدائن للمديون هذه الأشياء الثلاثة.
[2] وهو الاستثناء، راجع الوسائل كتاب التجارة باب 11 الحديث 1.
[3] إنما قيد ب (يوم القسمة)، لأنه ربما يتوهم عدم جواز إعطاء المديون النفقة (يوم القسمة).
فلدفع التوهم خص (يوم القسمة) بالذكر، وإلا فلا إشكال في جواز الإنفاق على المفلس من يوم الحجر.
[4] أي (قبل القسمة).
[5] أي (على الغرماء).
[6] أي حد الوسط مما يليق بحال الميت، لا الكفن العالي، ولا الكفن الوضيع [7] بالرفع عطفا على مدخول (قدم): أي قدم تجهيز الميت على الغرماء كما يقدم كفنه عليهم.
[8] أي لمناسبة الدين بالفلس.
[9] بالنصب مفعول لأجله فهو علة ثانية لذكر هذه الأمور في باب الدين
[2] وهو الاستثناء، راجع الوسائل كتاب التجارة باب 11 الحديث 1.
[3] إنما قيد ب (يوم القسمة)، لأنه ربما يتوهم عدم جواز إعطاء المديون النفقة (يوم القسمة).
فلدفع التوهم خص (يوم القسمة) بالذكر، وإلا فلا إشكال في جواز الإنفاق على المفلس من يوم الحجر.
[4] أي (قبل القسمة).
[5] أي (على الغرماء).
[6] أي حد الوسط مما يليق بحال الميت، لا الكفن العالي، ولا الكفن الوضيع [7] بالرفع عطفا على مدخول (قدم): أي قدم تجهيز الميت على الغرماء كما يقدم كفنه عليهم.
[8] أي لمناسبة الدين بالفلس.
[9] بالنصب مفعول لأجله فهو علة ثانية لذكر هذه الأمور في باب الدين