responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 42
عليهم. نعم لو كانت الديون لمن له [1] عليه [2] ولاية كان له [3] الحجر، أو بعضها [4] مع التماس الباقين، ولو كانت [5] لغائب لم يكن للحاكم ولايته [6] لأنه [7] لا يستوفي له [8]، بل بحفظ أعيان أمواله، ولو التمس بعض الغرماء فإن كان دينهم يفي بماله ويزيد جاز الحجر وعم [9] وإلا [10] فلا على الأقوى.
(بشرط [11] حلول الدين) فلو كان كله، أو بعضه مؤجلا
[1] أي للحاكم.
[2] مرجع الضمير (من) الموصولة، المراد منها المجنون والصبي.
[3] أي للحاكم.
[4] مرجع الضمير الديون أي بعض الديون لمن كان للحاكم عليه الولاية كالصبي أو المجنون، فللحاكم الحجر على أموال المفلس إذا التمس الباقون.
[5] أي الديون.
[6] مرجع الضمير " الغائب ": أي ليس للحاكم على الغائب ولاية، فليس له الحجر.
[7] أي الحاكم.
[8] أي الغائب.
[9] أي عم حجر أموال المفلس لجميع الغرماء.
[10] أي وإن لم تكن في أموال المفلس زيادة على ديون الملتمسين فلا يجوز الحجر عليها.
والنكتة في عدم جواز الحجر في هذه الصورة واضحة، لأنه لو حجر على أموال المفلس باستدعاء بعض الديان وأعطي لهم ديونهم ضاعت حقوق الآخرين.
[11] هذا شرط ثالث لجواز الحجر.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست