responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 401
ولم تعلم، وجهان أوجههما الثاني [1].
أما المفلس فتثبت له أيضا، لكن لا يجب على الغرماء تمكينه من الثمن، فإن بذلوه، أو رضي المشتري بذمته فأخذ، تعلق بالشقص [2] حق الغرماء، ولا يجب عليه [3] الأخذ ولو طلبوه منه مطلقا [4] (ويستحق) الأخذ بالشفعة (بنفس العقد وإن كان فيه خيار) بناء على انتقال المبيع إلى ملك المشتري به، فلو أوقفناه [5] على انقضاء الخيار كالشيخ توقف على انقضائه.
(و) على المشهور [6] (لا يمنع) الأخذ [7] (من التخاير)، لأصالة بقاء الخيار (فإن اختار المشتري، أو البائع الفسخ بطلت) الشفعة وإلا استقر الأخذ.
وجعل بعض الأصحاب الأخذ بعد انقضاء الخيار مع حكمه بملكه بالعقد، نظرا إلى عدم الفائدة به قبله [8]، إذ ليس له [9] انتزاع العين
[1] وهو عدم استحقاقهم للشفعة بعد الكمال وهو الرشد.
[2] وهو النصف المأخوذ بالشفعة.
[3] أي على المفلس.
[4] سواء بذل الغرماء له الثمن من ماله أم لا.
[5] أي ملك المشتري.
[6] وهو انتقال الملك إلى المشتري بنفس العقد.
[7] أي الأخذ بالشفعة.
[8] مرجع الضمير (انقضاء زمن الخيار) وفي به (أخذ الشفعة) أي لا فائدة بأخذ الشفعة قبل انقضاء زمن الخيار.
[9] أي للشفيع.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست