responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 395
كتاب الشفعة [1] (الشفعة وهي) فعلة من قولك: شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به أي زوجا كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب شريكه، وأصلها التقوية والإعانة. ومنه [2] الشفاعة والشفع [3]. وشرعا (استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته)، ولا يحتاج إلى قيد الاتحاد [4]،
[1] الشفعة بالضم وزان غرفة تكرر ذكرها في الحديث وهي في الأصل أي (أصل اللغة): (التقوية والإعانة).
وفي الشرع: استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته. واشتقاقها - على ما قيل - من الزيادة، لأن الشفيع يضم الشقص المبيع إلى شقصه فيشفعه به، كأنه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا.
والشفيع: الجاعل للوتر شفعا. ويقال: الشفعة اسم للملك المشفوع مثل اللقمة اسم للشئ الملقوم. وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك.
وبهذا المعنى الأخير تكون الشفعة اسم مصدر.
[2] أي ومن هذا المعنى وهي (التقوية والإعانة): الشفاعة التي هي طلب العفو من الله عز اسمه عن المذنبين، فإن الشفاعة بهذا المعنى تكون تقوية للمستغفر عن ذنبه وإعانة له.
[3] أي من هذا المعنى وهي التقوية والإعانة الشفع بمعنى الزوج، لأن الواحد إذا ضم إليه آخر يتقوى به.
[4] أي اتحاد الشريك بأن يكون الشريك واحدا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست