(ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبته) باعتراف الغريم [2]، أو بالبينة المطلعة على باطن أمره إن شهدت بالإعسار مطلقا [3]، أو بتلف [4] المال حيث لا يكون منحصرا في أعيان مخصوصة [5]، وإلا [6] كفى اطلاعها على تلفها، ويعتبر في الأولى [7] مع الطلاع على باطن أمره بكثرة [8] مخالطته، وصبره [9] على ما لا يصبر عليه
فالجار والمجرور وهو (لطلابه) متعلق بالمصدر في قوله: (لأن بيعه) أي بيع الطعام مثلا في سوقه لطلابه أكثر من بيعه في غير سوقه.
[1] لأن أهل الخبرة والبصيرة يجتمعون في الأسواق المخصصة لبيع الأشياء [2] أي الدائن.
[3] من دون بيان السبب.
[4] أي شهدت البينة بإعسار المديون بتلف ماله.
[5] فلو كان المال المدعى تلفه منحصرا بين أعيان مخصوصة فإن البينة يمكنها الشهادة على صدقه أو كذبه، فيكفي في شهادة البينة حينئذ اطلاعها على تلفها وعدمه.
[6] أي وإن كان منحصرا في أعيان مخصوصة كما ذكرنا في الهامش المتقدم رقم 5.
[7] أي وهي البينة المطلعة على باطن أمر المحجور عليه.
[8] الجار والمجرور متعلق بالمصدر: (الاطلاع) في قوله: مع الاطلاع أي مع الاطلاع بسبب كثرة مخالطة البينة.
[9] بالجر عطفا على مدخول باء الجارة أي (وبصبره) على أمر لا يصبر عليه ذوو اليسار كصبره على البرد القارص من دون نار، أو رداء، أو رثاثة ثياب لا تتحمل عادة.
[1] لأن أهل الخبرة والبصيرة يجتمعون في الأسواق المخصصة لبيع الأشياء [2] أي الدائن.
[3] من دون بيان السبب.
[4] أي شهدت البينة بإعسار المديون بتلف ماله.
[5] فلو كان المال المدعى تلفه منحصرا بين أعيان مخصوصة فإن البينة يمكنها الشهادة على صدقه أو كذبه، فيكفي في شهادة البينة حينئذ اطلاعها على تلفها وعدمه.
[6] أي وإن كان منحصرا في أعيان مخصوصة كما ذكرنا في الهامش المتقدم رقم 5.
[7] أي وهي البينة المطلعة على باطن أمر المحجور عليه.
[8] الجار والمجرور متعلق بالمصدر: (الاطلاع) في قوله: مع الاطلاع أي مع الاطلاع بسبب كثرة مخالطة البينة.
[9] بالجر عطفا على مدخول باء الجارة أي (وبصبره) على أمر لا يصبر عليه ذوو اليسار كصبره على البرد القارص من دون نار، أو رداء، أو رثاثة ثياب لا تتحمل عادة.