responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 379
الموكل عليه، ولا فرق في الكافر بين الذمي وغيره كما يقتضيه التعليل [1] (ولا يتجاوز الوكيل ما حد له) في طرف الزيادة والنقصان (إلا أن تشهد العادة بدخوله) أي دخول ما تجاوز في الإذن (كالزيادة في ثمن ما وكل في بيعه [2]) بثمن معين، إن لم يعلم منه [3] الغرض في التخصيص به [4]، (والنقيصة في ثمن ما وكل في شرائه) بثمن معين، لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلك فيهما [5] لكن قد يتخلف بأن لا يريد الإشطاط [6] في البيع، أو غيره من الأغراض.
(وتثبت الوكالة بعدلين) كما يثبت بهما غيرها من الحقوق المالية،
(الصورة السابعة): وكالة الذمي على المسلم لمسلم باطل.
(الصورة الثامنة): وكالة الذمي على المسلم لذمي باطل.
[1] وهو عدم تسلط الكافر على المسلم.
[2] كما لو وكل في بيع المتاع بخمسين دينارا فباعه بستين فالزائد داخل في الإذن.
[3] أي من الموكل.
[4] أي فيما حد له من السعر. فإنه لو علم من الموكل الغرض من التحديد كما لو أراد نفع المؤمنين مثلا فلا يجوز للوكيل البيع بالزيادة.
[5] أي في جانب النقيصة والزيادة.
[6] من الشطط وهو التجاوز عن الحد قال الشاعر:
(حب التناهي شطط * خير الأمور الوسط) فالشطط في البيع: التجاوز في السعر عن الحد المتعارف بحيث يعد ظلما وإجحافا.
كذلك في جانب النقيصة عند الشراء فإن الموكل ربما لا يريد أن يظلم الوكيل البايع في السعر المتعارف.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست