(وتثبت الوكالة بعدلين) كما يثبت بهما غيرها من الحقوق المالية،
(الصورة السابعة): وكالة الذمي على المسلم لمسلم باطل.
(الصورة الثامنة): وكالة الذمي على المسلم لذمي باطل.
[1] وهو عدم تسلط الكافر على المسلم.
[2] كما لو وكل في بيع المتاع بخمسين دينارا فباعه بستين فالزائد داخل في الإذن.
[3] أي من الموكل.
[4] أي فيما حد له من السعر. فإنه لو علم من الموكل الغرض من التحديد كما لو أراد نفع المؤمنين مثلا فلا يجوز للوكيل البيع بالزيادة.
[5] أي في جانب النقيصة والزيادة.
[6] من الشطط وهو التجاوز عن الحد قال الشاعر:
(حب التناهي شطط * خير الأمور الوسط) فالشطط في البيع: التجاوز في السعر عن الحد المتعارف بحيث يعد ظلما وإجحافا.
كذلك في جانب النقيصة عند الشراء فإن الموكل ربما لا يريد أن يظلم الوكيل البايع في السعر المتعارف.
(الصورة الثامنة): وكالة الذمي على المسلم لذمي باطل.
[1] وهو عدم تسلط الكافر على المسلم.
[2] كما لو وكل في بيع المتاع بخمسين دينارا فباعه بستين فالزائد داخل في الإذن.
[3] أي من الموكل.
[4] أي فيما حد له من السعر. فإنه لو علم من الموكل الغرض من التحديد كما لو أراد نفع المؤمنين مثلا فلا يجوز للوكيل البيع بالزيادة.
[5] أي في جانب النقيصة والزيادة.
[6] من الشطط وهو التجاوز عن الحد قال الشاعر:
(حب التناهي شطط * خير الأمور الوسط) فالشطط في البيع: التجاوز في السعر عن الحد المتعارف بحيث يعد ظلما وإجحافا.
كذلك في جانب النقيصة عند الشراء فإن الموكل ربما لا يريد أن يظلم الوكيل البايع في السعر المتعارف.