responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 377
فيه، ليحصل الغرض من توكيله.
وقيل: إن ذلك [1] واجب. وهو [2] مناسب لمعنى الشرط بالنسبة إلى الأخير [3]، (ويستحب لذوي المروءات) وهم أهل الشرف والرفعة، والمروءة (التوكيل في المنازعات)، ويكره أن يتولوها بأنفسهم لما يتضمن من الامتهان، والوقوع فيما يكره، روي " أن عليا عليه السلام وكل عقيلا في خصومة، وقال: إن للخصومة قحما، وأن الشيطان ليحضرها [4]، وإني لأكره أن أحضرها " - والقحم بالضم المهلكة - والمراد هنا أنها تقحم بصاحبها إلى ما لا يريده.
(ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل) من حيث إنه ارتداد، وإن كانت قد تبطل من جهة أخرى في بعض الموارد، ككونه وكيلا على مسلم، فإنه في ذلك [5] بحكم الكافر، ولا فرق بين الفطري، وغيره
[1] أي كونه تام البصيرة وعارفا باللغة التي يحاور بها.
[2] هذا رأي الشارح رحمه الله فيما أفاده هذا القائل وحاصله: أن هذا الوجوب الذي ذهب إليه هذا القائل مناسب للوجوب الوضعي أي أن صحة الوكالة مشروطة بكون الوكيل عارفا باللغة التي يحاور بها.
[3] وهو كونه عارفا باللغة التي يحاور بها.
[4] لم نجد سندا للرواية المذكورة من طرقنا الخاصة وقد روتها أبناء السنة وتمسكوا بها. راجع المغني لابن قدامة ج 5 ص 75.
ونحن نستغرب فحوى الرواية: كيف يرتضي الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إصابة الهوان بأخيه الأكبر. وهو بمنزلة نفسه، فما يصيبه فقد أصابه هو من غير فرق.
وعلى أي فالأمر سهل بعد ضعف سند الرواية.
[5] أي وفي وكالته على مسلم.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست