responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 373
(والصلاة الواجبة في) حال (الحياة) فلا يستناب فيها مطلقا [1] إلا ركعتا الطواف، حيث يجوز استنابة الحي في الحج الواجب [2]، أو فيهما [3] خاصة على بعض الوجوه.
واحترز بالواجبة عن المندوبة، فيصح الاستنابة فيها في الجملة [4] كصلاة الطواف المندوب، أو [5] في الحج المندوب وإن وجب، وصلاة [6] الزيارة.
وفي جواز الاستنابة في مطلق النوافل وجه. وبالجملة فضبط متعلق غرض الشارع في العبادات وغيرها يحتاج إلى تفصيل، ومستند نقلي.
(ولا بد من كمال المتعاقدين) بالبلوغ، والعقل. فلا يوكل،
[1] مع العجز وعدمه.
[2] راجع الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة ص 167 حيث يجوز للعاجز استنابة غيره في الحج، وكذا يجوز له الاستنابة في ركعتي الطواف.
[3] أي في ركعتي الطواف فقط كما لو أتى بالطواف ونسي صلاته فإنه يجوز لمثل هذا الحاج الاستنابة في الصلاة إذا لم يمكن له مباشرتها بنفسه كعارض عرض له لا يرجى زواله أبدا.
لكن الاستنابة مشروطة في هذه الصورة، لا مطلقة، فلو كان زوال العارض مرجوا لا تجوز، وهذا معنى قول الشارح (على بعض الوجوه).
[4] أي لا في جميع الموارد.
[5] عطف على قوله فيهما أي تصح النيابة في صلاة الطواف على بعض الوجوه. وفي صلاة الحج المندوب وإن صار واجبا فيما بعد كما لو أحرم فإنه واجب حينئذ وإن كان مستحبا في البداية.
[6] أي وتصح الاستنابة أيضا في صلاة الزيارة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست