responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 350
بقصد الإراقة أو التخليل، فإن الإجارة لهما جائزة، (وأن يكون [1] مقدورا على تسليمها فلا تصح إجارة الآبق)، لاشتمالها فيه [2] على الغرر (وإن ضم إليه) شيئا متمولا (أمكن الجواز)، كما يجوز في البيع، لا بالقياس [3]، بل لدخولها في الحكم بطريق أولى، لاحتمالها [4] من الغرر ما لا يحتمله [5]، وبهذا الإمكان [6] أفتى المصنف في بعض فوائده.

[1] أي ولا بد من أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها.
فاسم (يكون) مستتر يرجع إلى المنفعة، والتذكير إنما جاء من قبل مراعاة جانب الخبر وهو (مقدورا) وفق القاعدة المشهورة: (إذا دار الأمر بين المرجع والخبر فمراعاة الخبر أولى) كقوله تعالى: " فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي " والخبر هنا مذكر - لفظا - وإن كان في الواقع مؤنثا باعتبار ما تعلق به وهو (على تسليمها) كما هو الشأن في كل فعل مبني للمفعول أو نفس اسم المفعول إذا كانا مشتقين من فعل لازم، يقال: هذه المرأة قد غضب عليها أو هي مغضوب عليها، وهكذا ما نحن فيه، تقول: المنفعة مقدور على تسليمها. فإذا صار (مقدور) خبرا عن (يكون) يجوز في الفعل التذكير باعتبار لفظ الخبر مع قطع النظر عن متعلقه، ويجوز التأنيث أيضا باعتبار المرجع والواقع.
[2] أي في الآبق، أو في غير المقدور على التسليم.
[3] أي لا بقياس الإجارة على البيع.
[4] أي لتحمل الإجارة.
[5] أي البيع.
[6] أي إمكان الجواز فيما إذا ضم إلى غير المقدور شئ متمول.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست