ويمكن الفرق بكون تعيين الأجرة على التقديرين قرينة جعلهما [6] مورد الإجارة حيث أتى بلازمها وهو الأجرة فيهما [7]، وإسقاطها [8] في التقدير الآخر قرينة عدم جعله [9] موردا من حيث نفي اللازم [10] الدال على نفي الملزوم [11]، وحينئذ [12] فتنزيله [13] على شرط قضية العقد أولى [14] من جعله [15]،
[1] أي عدم ذكر الأجرة.
[2] وهو عدم الأجرة على (التقدير الثاني).
[3] مرجع الضمير (الفرق) أي كون هذا الفرق.
[4] لأن ظاهر الأصحاب أن مورد الإجارة (كلا القسمين).
[5] أي فرض الأصحاب وهو كون كلا القسمين موردا للإجارة.
[6] أي جعل التقديرين وهما: نقل المتاع في يوم السبت، ونقله في يوم الأحد.
[7] أي في اليومين.
[8] أي الأجرة.
[9] أي اليوم الثاني.
[10] وهي الأجرة.
[11] وهو اليوم الثاني.
[12] أي حين لم يكن اليوم الثاني موردا للإجارة.
[13] أي هذا الشرط وهو عدم الأجرة على التقدير الآخر.
[14] لأن مقتضى كل إجارة عدم الأجرة على التقدير الآخر.
[15] أي هذا الشرط (وهو عدم الأجرة).
[2] وهو عدم الأجرة على (التقدير الثاني).
[3] مرجع الضمير (الفرق) أي كون هذا الفرق.
[4] لأن ظاهر الأصحاب أن مورد الإجارة (كلا القسمين).
[5] أي فرض الأصحاب وهو كون كلا القسمين موردا للإجارة.
[6] أي جعل التقديرين وهما: نقل المتاع في يوم السبت، ونقله في يوم الأحد.
[7] أي في اليومين.
[8] أي الأجرة.
[9] أي اليوم الثاني.
[10] وهي الأجرة.
[11] وهو اليوم الثاني.
[12] أي حين لم يكن اليوم الثاني موردا للإجارة.
[13] أي هذا الشرط وهو عدم الأجرة على التقدير الآخر.
[14] لأن مقتضى كل إجارة عدم الأجرة على التقدير الآخر.
[15] أي هذا الشرط (وهو عدم الأجرة).