على أن الغرس بينهما، (ولصاحب الأرض قلعه، وله الأجرة [1]) عن الأرض، (لطول بقائه) فيها، (ولو نقص [2] بالقلع ضمن أرشه) وهو تفاوت ما بين قيمته مقلوعا، وباقيا في الأرض بالأجرة، ولو كان الغرس من مالك الأرض، وقد شرط على العامل غرسه وعمله بالحصة فهو لمالكه، وعليه أجرة الغارس، وما عمل فيه من الأعمال.
(و) على تقدير كونه من العامل (لو طلب كل منهما ما لصاحبه) فطلب الغارس الأرض بالأجرة على أن يبقى الغرس فيها، أو أن تكون [3] ملكه (بعوض)، أو طلب صاحب الأرض الغرس بقيمته (لم يجب على الآخر إجابته)، لأن كلا منهما مسلط على ماله.
وحيث يقلعه الغارس يجب عليه طم [4] الحفر، وأرش الأرض لو نقصت به، وقلع العروق المتخلفة عن المقلوع في الأرض. ولم يفرق المصنف كالأكثر في إطلاق كلامه بين العالم بالفساد والجاهل، في استحقاق الأرش، وثبوت أجرته لو كان الغرس لمالك الأرض، وليس ببعيد الفرق [5]، لتبرع العالم بالعمل [6]، ووضعه الغرس بغير حق، وبه [7]