[1] مصدر زارع يزارع من باب المفاعلة ولازمها وقوع الفعل من الطرفين كما أفاده الشارح أي يزارع كل واحد صاحبه، إلا أنها في الاصطلاح الشرعي:
ما كان من طرف صاحب الأرض، أما العامل فهو قابل لها.
[2] أي لأجل طلب الآخر.
[3] أي وخرج بالحصة.
[4] أي أعم من الزراعة وغيرها.
[5] أي الإجارة، لأنه يشترط فيها معلومية العوض وهنا غير معلوم، للجهل بالحصة.
[6] لأنه لا بد في كل مزارعة - إذا وقعت - أن تكون بأجل معلوم.
[7] إذ الصحيحة منها ما كان مقيدا بالأجل.
[8] أي القيد توضيحي فإن الغرض منه إظهار حقيقة المزارعة، إذ ذكر
ما كان من طرف صاحب الأرض، أما العامل فهو قابل لها.
[2] أي لأجل طلب الآخر.
[3] أي وخرج بالحصة.
[4] أي أعم من الزراعة وغيرها.
[5] أي الإجارة، لأنه يشترط فيها معلومية العوض وهنا غير معلوم، للجهل بالحصة.
[6] لأنه لا بد في كل مزارعة - إذا وقعت - أن تكون بأجل معلوم.
[7] إذ الصحيحة منها ما كان مقيدا بالأجل.
[8] أي القيد توضيحي فإن الغرض منه إظهار حقيقة المزارعة، إذ ذكر