responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 262
وإن ضمن الدابة أجمع [1].
(ويجوز له [2] بيع غروسه، وأبنيته ولو على غير المالك [3]) على المشهور، لأنه مالك غير ممنوع من التصرف فيه [4] فيبيعه ممن يشاء وقيل: لا يجوز بيعه على غير المعير، لعدم استقرار ملكه [5] برجوع المعير، وهو [6] غير مانع من البيع، كما يباع المشرف على التلف ومستحق القتل قصاصا [7].
ثم إن كان المشتري جاهلا بحاله فله الفسخ للعيب، لا إن كان عالما بل ينزل منزلة المستعير [8].
ولو اتفقا على بيع ملكهما معا بثمن واحد صح، ووزع الثمن عليهما، فيقسط على أرض مشغولة به [9] على وجه الإعارة مستحق
فإنه يقال: هذا يختلف عن ذاك حيث إن المستعير هناك خالف في نوع العمل، وهنا زاد المستعير في قدر العمل المأذون فيه بأن قال له: احمل وزنة فحمل وزنتين.
[1] لأن المخالف في هذا المقام يكون متعديا، والمتعدي ضامن.
[2] أي للمستعير.
[3] أي غير مالك الأرض.
[4] أي في البناء والغرس.
[5] أي ملك المشتري، لجواز رجوع المعير.
[6] أي عدم استقرار ملك المشتري.
[7] كالعبد القاتل.
[8] وللمناقشة فيه - قبل إحراز رضى المعير في البيع - مجال، لاختلاف الأغراض في الإعارة.
[9] أي بالزرع، أو البناء.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست