هذا إذا علم المستعير بإذن الولي، وإلا لم يقبل قول الصبي في حقه [2]، إلا أن تنضم إليه قرائن تفيد الظن المتاخم للعلم به، كما إذا طلبها [3] من الولي فجاء به الصبي وأخبر أنه أرسله بها، ونحو ذلك، كما يقبل قوله في الهدية [4]، والإذن في دخول الدار بالقرائن، ولا بد مع إذن الولي له في إعارة ماله من وجود المصلحة بها بأن تكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت [5]، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن منفعة ماله، أو تكون العين ينفعها الاستعمال ويضرها الإهمال [6]، ونحو ذلك [7].
(وكون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها) فلا يصح إعارة
[1] بالجر عطفا على نفسه أي يجوز للصبي إعارة ماله ومال وليه بإذن الولي في ماله ومال وليه.
[2] أي إن لم يعلم المستعير بإذن الولي للصبي لم يقبل قوله في حق الولي.
[3] مرجع الضمير: العين المعلومة في المقام. والفاعل في طلبها (المستعير) أي لو طلب المستعير العين من الولي فجاء بها الصبي فهذا قرينة على أن الولي قد أذن للصبي.
[4] بأن قال الصبي: إنها هدية أرسلها الولي، هذا إذا كانت القرائن الحالية تدل على أن ما جاء به هدية.
[5] أي في الوقت الذي يكون المتاع عند المستعير.
[6] كالسجاد الإيراني حيث يضره الإهمال في الصيف في البلاد الحارة.
[7] مما تكون الإعارة في مصلحة الطفل.
[2] أي إن لم يعلم المستعير بإذن الولي للصبي لم يقبل قوله في حق الولي.
[3] مرجع الضمير: العين المعلومة في المقام. والفاعل في طلبها (المستعير) أي لو طلب المستعير العين من الولي فجاء بها الصبي فهذا قرينة على أن الولي قد أذن للصبي.
[4] بأن قال الصبي: إنها هدية أرسلها الولي، هذا إذا كانت القرائن الحالية تدل على أن ما جاء به هدية.
[5] أي في الوقت الذي يكون المتاع عند المستعير.
[6] كالسجاد الإيراني حيث يضره الإهمال في الصيف في البلاد الحارة.
[7] مما تكون الإعارة في مصلحة الطفل.