responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 237
وما يوجد فيما يشتري من الأمتعة كالصندوق من مال لا يدخل في المبيع [1] واللقطة في يد الملتقط مع ظهور المالك [2]. وضابطه [3]: ما أذن في الاستيلاء عليه شرعا ولم يأذن فيه المالك.
(ولو عين) المودع (موضعا للحفظ اقتصر) المستودع (عليه [4]) فلا يجوز نقلها إلى غيره [5] وإن كان أحفظ عملا بمقتضى التعيين، ولاختلاف الأغراض في ذلك [6].
وقيل: يجوز إلى الأحفظ لدلالته عليه بطريق أولى. وهو ممنوع [7] وجوز آخرون التخطي إلى المساوي، وهو قياس باطل. وحينئذ [8] فيضمن بنقلها عن المعين مطلقا [9] (إلا أن يخاف تلفها فيه [10]
[1] بأن يجد في الصندوق ما يكون خارجا عن المبيع. وقوله: (من مال) متعلق بقوله: (وما يوجد): أي وما يوجد من المال في الأمتعة المشتراة، كما لو وجد شيئا في الصندوق فهو عنده أمانة شرعية.
[2] يعني يكون اللقيط - مع ظهور المالك - أمانة شرعية في يد اللاقط.
[3] أي القاعدة الكلية في الأمانة الشرعية.
[4] أي على المكان المعين.
[5] ولو لم يصدر منه نهي عن مكان آخر.
[6] أي في حفظ الوديعة.
[7] لعدم الأولوية نظرا إلى اختلاف الأغراض.
[8] أي حينما نقله إلى الأحفظ أو إلى المساوي، مع فرض عدم الجواز.
[9] أي سواء كان أحفظ أم مساويا.
[10] أي في المكان المعين.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست