responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 236
في حفظها من قبل الشارع، لا المالك، لبطلان إذنه بذلك [1].
ومن حكم الأمانة الشرعية وجوب المبادرة إلى ردها [2] وإن لم يطلبها المالك.
(ولا يقبل قول الودعي) وغيره ممن هي في يده (في ردها إلا ببينة)، بخلاف الأمانة المستندة إلى المالك فإنه لا يجب ردها بدون الطلب، أو ما في حكمه كانقضاء المدة المأذون فيها، وقد يقبل قوله في ردها كالوديعة، وقد لا يقبل كما إذا قبضها لمصلحته كالعارية، والمضاربة.
ومن الأمانة الشرعية ما بطل من الأمانة المالكية كالشركة، والمضاربة بموت، ونحوه، وما تطيره الريح إلى دار الغير من الأمتعة، وما ينزع من الغاصب بطريق الحسبة [3]، وما [4] يؤخذ من الصبي والمجنون من مال الغير وإن كان كسبا من قمار [5] كالجوز والبيض، وما يؤخذ من مالهما وديعة عند خوف تلفه بأيديهما، وما يتسلمه منهما نسيانا [6]،
[1] أي بعروض هذه الأمور.
[2] بخلاف الوديعة المالكية، فإنها لا يجب ردها إلا مع طلب المالك.
[3] كأن يرى المسلم أن مال أخيه المسلم قد سرق وهو قادر على إنقاذه من السارق فأنقذه من يده حسبة لله جل شأنه، فيكون المال عنده أمانة شرعية.
[4] أي يجد مالا لأحد بيد طفل، أو مجنون فيأخذه منهما تحفظا على مال ذلك الغير.
[5] أي اكتسب الطفل، أو المجنون ذلك المال من حرام كالقمار، ونحوه.
[6] بأن يأخذ المال من الطفل، أو المجنون غفلة عن أنه طفل، أو مجنون.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست