responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 235
قيمتها [1] جاز [2]، ورجع [3] مع نيته.
[وفي وجوبه نظر [4]]، ولو أمكن حفظها عنه بالاستتار [5] منه وجب فيضمن بتركه (نعم يجب عليه اليمين لو قنع بها الظالم فيوري) بما يخرجه عن الكذب بأن يحلف أنه ما استودع من فلان ويخصه بوقت أو جنس، أو مكان، أو نحوها، مغاير لما استودع، وإنما تجب التورية عليه مع علمه [6] بها، وإلا سقطت [7]، لأنه كذب مستثنى للضرورة ترجيحا لأخف القبيحين [8] حيث تعارضا.
(وتبطل) الوديعة (بموت كل منهما): المودع والمستودع، كغيرها من العقود الجائزة، (وجنونه وإغمائه) وإن قصر وقتهما (فتبقى) في يد المستودع على تقدير عروض ذلك للمودع، أو يد وارثه أو وليه، أو يده بعد صحته على تقدير عروضه له (أمانة شرعية) أي مأذونا
[1] أي قيمة الوديعة.
[2] أي جاز الدفع إلى الظالم بشئ من مال نفسه حتى يتخلص.
[3] أي الودعي على المالك مع نية الرجوع.
[4] بين القوسين لا يوجد في بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة.
[5] أي استتار الودعي. ومرجع الضمير في (منه): الظالم أي لو تمكن الودعي من تحفظ الوديعة عن الظالم وجب عليه ذلك.
[6] أي مع معرفة الودعي بأساليب التورية.
[7] أي التورية. أي وجوبها فيكذب حينئذ صريحا، لأنه كذب جائز.
فقول الشارح: " لأنه كذب.. الخ " تعليل لوجوب الكذب حينئذ.
[8] وهما: قبح الكذب. وقبح الغصب مع العلم بأن قبح الكذب أهون من قبح الغصب إذا كان الغرض من الكذب حفظ مال مسلم محترم.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست