ولا فرق [3] بين أخذ القاهر لها بيده [4] وأمره [5] له بدفعها إليه كرها، لانتفاء [6] التفريط فيهما فينحصر الرجوع [7] على الظالم فيهما [8] على الأقوى.
وقيل: يجوز له الرجوع على المستودع في الثاني [9]، وإن استقر الضمان على الظالم [10].
(ولو تمكن) المستودع (من الدفع) عنها بالوسائل الموجبة لسلامتها [11] (وجب ما لم يؤد إلى تحمل الضرر الكثير، كالجرح، وأخذ المال [12]) فيجوز تسليمها حينئذ [13] وإن قدر على تحمله. والمرجع
[1] أي ومثل السعي بالوديعة إلى الظالم.
[2] أي الودعي.
[3] أي في عدم الضمان.
[4] أي بنفسه بمعنى أنه باشر الأخذ.
[5] أي القاهر. ومرجع الضمير في (له): (الودعي).
[6] تعليل لعدم الفرق.
[7] أي رجوع المالك.
[8] وهما: أخذ القاهر الوديعة بنفسه مباشرة، وأمره للودعي بدفعها إياه.
[9] وهو أمر القاهر الودعي بدفعها إياه.
[10] بأن يرجع الودعي على الظالم.
[11] كالإخفاء والتورية وغيرهما.
[12] أي أخذ مال شخص الودعي.
[13] أي يجوز للودعي تسليم الوديعة إلى الظالم حين انجرار عدم التسليم إلى ضرر كثير وإن كان الودعي قادرا على تحمل ذلك الضرر الكثير.
[2] أي الودعي.
[3] أي في عدم الضمان.
[4] أي بنفسه بمعنى أنه باشر الأخذ.
[5] أي القاهر. ومرجع الضمير في (له): (الودعي).
[6] تعليل لعدم الفرق.
[7] أي رجوع المالك.
[8] وهما: أخذ القاهر الوديعة بنفسه مباشرة، وأمره للودعي بدفعها إياه.
[9] وهو أمر القاهر الودعي بدفعها إياه.
[10] بأن يرجع الودعي على الظالم.
[11] كالإخفاء والتورية وغيرهما.
[12] أي أخذ مال شخص الودعي.
[13] أي يجوز للودعي تسليم الوديعة إلى الظالم حين انجرار عدم التسليم إلى ضرر كثير وإن كان الودعي قادرا على تحمل ذلك الضرر الكثير.