ثم الاستنابة إنما تكون من المودع [4] والوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين فلا تكون الوديعة هي الاستنابة، بل هي وقبولها، وإن اكتفينا بالقبول الفعلي.
وكأن التعريف [5]،
[1] اسم من أودع يودع إيداعا.
[2] لأن العقد في الوديعة يتعلق بنفس الاستنابة في الحفظ، بخلاف الوكالة مثلا فإنها استنابة في البيع وتستلزم الاستنابة في الحفظ أيضا.
[3] أي في الحفظ.
[4] هذا إشكال على المصنف في تعريف الوديعة.
وحاصل الإشكال: أن الوديعة أمر يتحقق من الطرفين: إيداع المودع.
وقبول المستودع.
وأما الاستنابة فهي طلب النيابة وهو أمر يتحقق من المودع فقط.
فلا تصلح الاستنابة تعريفا للوديعة.
[5] هذا جواب الإشكال: وهو أن من عادة المصنف في تعريف المعاملات:
أنه يصرف عقودها، وبما أن عقد الوديعة يكتفى فيه بالإيجاب فقط، فلذلك تسامح وأطلق الاستنابة - التي هي في الواقع إيجاب فقط - على الوديعة.
[2] لأن العقد في الوديعة يتعلق بنفس الاستنابة في الحفظ، بخلاف الوكالة مثلا فإنها استنابة في البيع وتستلزم الاستنابة في الحفظ أيضا.
[3] أي في الحفظ.
[4] هذا إشكال على المصنف في تعريف الوديعة.
وحاصل الإشكال: أن الوديعة أمر يتحقق من الطرفين: إيداع المودع.
وقبول المستودع.
وأما الاستنابة فهي طلب النيابة وهو أمر يتحقق من المودع فقط.
فلا تصلح الاستنابة تعريفا للوديعة.
[5] هذا جواب الإشكال: وهو أن من عادة المصنف في تعريف المعاملات:
أنه يصرف عقودها، وبما أن عقد الوديعة يكتفى فيه بالإيجاب فقط، فلذلك تسامح وأطلق الاستنابة - التي هي في الواقع إيجاب فقط - على الوديعة.