وإلا [1] اتجه الجواز.
وقيل: يجوز مطلقا [2] لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، والمؤمنون عند شروطهم، وأصالة الإباحة، وبناء الشركة على الإرفاق، ومنه [3] موضع النزاع.
(وليس لأحد الشركاء التصرف) في المال المشترك (إلا بإذن الجميع) لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا، (ويقتصر من التصرف على المأذون) على تقدير حصول الإذن (فإن تعدى) المأذون (ضمن).
واعلم أن الشركة كما تطلق على اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد على أحد الوجوه السابقة [4]، كذلك تطلق على العقد المثمر جواز تصرف الملاك في المال المشترك، وبهذا المعنى اندرجت الشركة في قسم العقود، وقبلت الحكم بالصحة والفساد، لا بالمعنى الأول [5]. والمصنف رحمه الله أشار إلى المعنى الأول بما افتتح به من الأقسام [6]، وإلى الثاني [7] بالإذن المبحوث عنه هنا، (ولكل) من الشركاء (المطالبة بالقسمة عرضا) بالسكون وهو ما عدا النقدين (كان المال، أو نقدا. والشريك أمين) على ما تحت يده من المال