responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 18
بمعنى العزم وإن عجز على الأداء إذا [1] قدر، وسواء كان صاحب الدين حاضرا أم غائبا، لأن ذلك من مقتضى الإيمان، كما يجب العزم على أداء كل واجب، وترك كل محرم. وقد روي [2]: أن كل من عزم على قضاء دينة أعين عليه: وأنه ينقص من مؤنته بقدر قصور نيته.
(وعزله عند وفاته، والايصاء به لو كان صاحبه غائبا) ليتميز الحق، ويسلم من تصرف الوارث فيه، ويجب كون الوصاية إلى ثقة، لأنه تسليط على مال الغير وإن قلنا بجواز الوصاية إلى غيره في الجملة، (ولو جهله [3] ويئس منه تصدق به عنه) في المشهور. وقيل: يتعين دفعه إلى الحاكم، لأن الصدقة تصرف في مال الغير بغير إذنه، ويضعف بأنه إحسان محض إليه، لأنه إن ظهر ولم يرض بها [4] ضمن له عوضها وإلا [5] فهي أنفع من بقاء العين المعزولة المعرضة لتلفها بغير تفريط المسقط لحقه. والأقوى التخيير بين الصدقة، والدفع إلى الحاكم، وإبقائه في يده.
(ولا تصح قسمة الدين) المشترط بين شريكين فصاعدا [6]
[1] الظرف متعلق ب‌ " الأداء ".
[2] الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين باب 5 - الحديث 3.
[3] أي المقرض.
[4] أي بالصدقة.
[5] أي وإن لم يظهر صاحب المال فالصدقة عنه أنفع.
[6] كما إذا كان زيد وعمرو شريكين في رأس مال فأقرضا أشخاصا من المال المشترك بينهما، ثم أرادا الفسخ، أو القسمة فتراضيا بأن ما في ذمة فلان لأحدهما وما في ذمة آخر للآخر. فهذه القسمة غير صحيحة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست