responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 160
نعم لو أقام بينة بالحق وأثبته عند الحاكم ألزمه [1] به كما مر [2]، ولا يرجع به [3] على المكفول، لاعترافه [4] ببراءة ذمته، وزعمه بأنه مظلوم.
(وكذا [5] لو قال) الكفيل للمكفول له: (أبرأته [6]) من الحق، أو أوفاكه [7]، لأصالة [8] بقائه.
ثم إن حلف المكفول له على بقاء الحق برئ [9] من دعوى الكفيل، ولزمه [10] إحضاره، فإن جاء بالمكفول فادعى [11] البراءة
[1] مرجع الضمير (الكفيل): والفاعل في ألزمه إما الحاكم، أو المستحق، والمرجع في (به) (الحق).
[2] في كتاب القضاء.
[3] مرجع الضمير (الحق). والفاعل في (ولا يرجع): (الكفيل).
[4] أي الكفيل والمرجع في (ببرائة ذمته): (المكفول) ومنشأ اعتراف الكفيل قوله للمكفول له: (لا حق لك على المكفول حالة الكفالة).
[5] أي وكذا يحلف المستحق الذي هو المكفول له.
[6] بصيغة الخطاب.
[7] فعل ماض من أوفى يوفي من باب الأفعال. فاعله المكفول: والكاف مفعوله الأول الذي هو (المستحق). والهاء مفعوله الثاني الذي هو (الحق):
أي أوفاك المكفول الحق.
[8] تعليل لحلف (المستحق): أي لأصالة بقاء الحق.
[9] بصيغة المعلوم: أي برئ المكفول له - بعد الحلف - من دعوى الكفيل.
[10] مرجع الضمير (الكفيل). وفاعل (لزمه) إحضاره ومرجع الضمير في إحضاره (المكفول) أي لزم الكفيل إحضار المكفول.
[11] أي المكفول.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست