ثم إن استمر القاتل هاربا ذهب المال على المخلص [5] وإن تمكن الولي منه [6] في العمد وجب عليه رد الدية إلى الغارم، وإن لم يقتص من القاتل، لأنها وجبت لمكان الحيلولة وقد زالت، وعدم القتل الآن مستند إلى اختيار المستحق [7]، ولو كان تخليص الغريم من يد كفيله وتعذر استيفاء الحق [8] من قصاص، أو مال، وأخذ الحق من الكفيل كان له [9] الرجوع على الذي خلصه، كتخليصه [10] من يد المستحق.
[1] أي للمطلق على الغريم وهو المديون الذي أطلق سراحه.
[2] مرجع الضمير (المطلق). وفاعل لم يأمره (الغريم).
[3] بخلاف عقد الكفالة إذا كان بإذنه فإنه مستلزم للرجوع.
[4] أي المطلق.
[5] وهو المطلق.
[6] أي من الغريم.
[7] أي عدم القتل الآن مستند إلى اختيار المستحق - وهو المكفول له - الدية، أو العفو.
[8] أي من الهارب.
[9] أي للكفيل.
[10] مرجع الضمير الغريم. فالمعنى أنه كما يرجع المستحق على المطلق الذي أطلق سراح الغريم، كذلك يرجع الكفيل على الذي خلص الغريم من يده.
[2] مرجع الضمير (المطلق). وفاعل لم يأمره (الغريم).
[3] بخلاف عقد الكفالة إذا كان بإذنه فإنه مستلزم للرجوع.
[4] أي المطلق.
[5] وهو المطلق.
[6] أي من الغريم.
[7] أي عدم القتل الآن مستند إلى اختيار المستحق - وهو المكفول له - الدية، أو العفو.
[8] أي من الهارب.
[9] أي للكفيل.
[10] مرجع الضمير الغريم. فالمعنى أنه كما يرجع المستحق على المطلق الذي أطلق سراح الغريم، كذلك يرجع الكفيل على الذي خلص الغريم من يده.