responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 146
فلا ارتفاق، بل غايته انتقال ما على كل منهما إلى ذمة صاحبه فيبقى الأمر كما كان، ومع تسليمه [1] لا يصلح للمانعية، لأن مطلق الارتفاق بها [2] غير مانع إجماعا، كما لو أحاله على أملى [3] منه وأحسن وفاء.
(ولو أدى المحال عليه فطلب [4] الرجوع) بما أداه على المحيل (لإنكاره [5] الدين) وزعمه أن الحوالة على البرئ بناء على جواز الحوالة عليه (وادعاه [6] المحيل، تعارض الأصل) وهو براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل (والظاهر) وهو كونه مشغول الذمة، إذ الظاهر أنه لولا اشتغال ذمته [7] لما أحيل عليه (والأول) وهو الأصل (أرجح) من الثاني حيث يتعارضان غالبا، وإنما يتخلف في مواضع نادرة [8] (فيحلف) المحال عليه على أنه برئ من دين المحيل، (ويرجع) عليه بما غرم، (سواء كان) العقد الواقع بينهما (بلفظ الحوالة، أو الضمان) لأن الحوالة على البرئ أشبه بالضمان فتصح بلفظه.

[1] أي مع تسليم أن الحوالة على هذا الوجه (وهو كون الحوالة على المتكافلين) تستلزم زيادة الارتفاق.
[2] مرجع الضمير (الحوالة) والباء بمعنى (في).
[3] أي أغنى منه.
[4] أي طلب المحال عليه من المحيل ما أداه للمحتال بأن قال: لست مدينا لك وقد أديت ما حولته علي.
[5] أي إنكار المحال عليه. فالمصدر مضاف إلى الفاعل.
[6] أي ادعى الدين.
[7] أي ذمة المحال عليه. ولا نسلم أن الظاهر في الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه، إذ كثير من التجار يحولون على زملائهم من غير اشتغال ذمتهم لهم.
[8] وفي تضاعيف الكتاب إشارة إلى كثير من مواردها.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست