responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 135
كتاب الحوالة [1] (الحوالة وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله) للمحيل. هذا هو القدر المتفق عليه من الحوالة، وإلا فالأقوى جوازها على البرئ للأصل لكنه يكون أشبه بالضمان " لاقتضائه نقل المال من ذمة مشغولة إلى ذمة بريئة، فكأن المحال عليه بقبوله لها [2] ضامن لدين المحتال [3] على المحيل ولكنها لا تخرج بهذا الشبه [4] عن أصل الحوالة فتلحقها أحكامها.
(ويشترط فيها رضى الثلاثة) أما رضى المحيل والمحتال فموضع وفاق ولأن من عليه الحق مخير في جهات القضاء من ماله، ودينه المحال به من جملتها [5]،
[1] اسم مصدر من أحال يحيل إحالة يقال: أحلته بدينه أي نقلته من ذمة إلى ذمة أخرى.
ومثله: أحال عليه بدينه.
وشرعا: عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله، أو إلى ذمة غير مشغولة على الاختلاف فيه.
وأركان الحوالة أربعة: المحيل، والمحال، والمحال عليه، والمحال به وهو المال الذي حوله المحيل على المحال عليه.
[2] أي للحوالة.
[3] أي المحال.
[4] أي الشبه بالضمان.
[5] محلا مرفوع خبر للمبتدأ وهو (ودينه) ومرجع الضمير (الحقوق) الدال عليها لفظ (الحق) الكلي.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست