responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 113
كتاب الضمان [1] والمراد به الضمان بالمعنى الأخص قسيم الحوالة والكفالة، لا الأعم [2] الشامل لهما (وهو التعهد بالمال) أي الالتزام به (من البرئ) من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه. وبقيد المال خرجت الكفالة فإنها تعهد بالنفس، وبالبريء الحوالة بناء على اشتراطها [3] بشغل ذمة المحال عليه للمحيل بما أحال به.
(ويشترط كماله) أي كمال الضامن المدلول عليه بالمصدر [4]، أو اسم الفاعل [5]، أو المقام [6] (وحريته) فلا يصح ضمان العبد في المشهور، لأنه لا يقدر على شئ. وقيل: يصح ويتبع به بعد العتق (إلا أن يأذن المولى فيثبت) المال (في ذمة العبد)، لا في مال المولى لأن إطلاق الضمان أعم من كل منهما [7] فلا يدل على الخاص [8]،
[1] مصدر ضمن يضمن الشئ معناه - لغة -: التكفل. وشرعا بالمعنى الأخص (وهو التعهد بالمال).
[2] (وهو التعهد المطلق)، سواء كان في الأموال أم في الأبدان.
[3] أي الحوالة.
[4] وهو (الضمان) فالمصدر دال على اسم الفاعل، لأنه لا بد له من فاعل وهو (الضامن).
[5] وهو (البرئ) في قول الماتن.
[6] لأن الكلام في الضمان، والضامن.
[7] أي من ذمة المولى، ومن ذمة العبد.
[8] وهي ذمة المولى.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست