responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 108
إليهم أموالهم [1] " حيث علق الأمر بالدفع على إيناس الرشد، فلا يتوقف على أمر آخر.
(ولو عامله العالم بحاله استعاد ماله) مع وجوده، لبطلان المعاملة (فإن تلف فلا ضمان) لأن المعامل قد ضيع ماله بيده، حيث سلمه إلى من نهى الله تعالى عن إيتائه [2]، ولو كان جاهلا بحاله فله الرجوع مطلقا [3]، لعدم تقصيره. وقيل: لا ضمان مع التلف مطلقا [4]، لتقصير من عامله قبل اختباره. وفصل ثالث: فحكم بذلك [5] مع قبض السفيه المال بإذن مالكه ولو كان بغير إذنه ضمنه مطلقا [6]، لأن المعاملة الفاسدة لا يترتب عليها حكم فيكون قابضا للمال بغير إذن، فيضمنه، كما لو أتلف مالا، أو غصبه بغير إذن مالكه. وهو حسن.
(وفي إيداعه، أو إعارته، أو إجارته فيتلف العين نظر) من [7] تفريطه بتسليمه وقد نهى الله تعالى عنه بقوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم [8]، فيكون بمنزلة من ألقى ماله في البحر،
[1] النساء: الآية 5.
[2] لقوله تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء ".
[3] أي وإن تلف المال.
[4] سواء كان عالما بالسفه أم لا.
[5] أي بعدم الضمان، سواء كان عالما، أم لا.
[6] سواء كان عالما أم لا، وسواء تلف المال أم لا.
[7] دليل لعدم ضمان السفيه، لأن (المعامل) - بصيغة الفاعل - قد فرط بماله حيث سلمه إلى من نهى الله عنه.
[8] النساء: الآية 4.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست