responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 104
وشرفه، وضعته. والأمتعة واللباس كذلك [1].
وأما صرفه في وجوه الخير من الصدقات، وبناء المساجد، وإقراء الضيف فالأقوى أنه غير قادح مطلقا [2]، إذ لا سرف في الخير، كما لا خير في السرف، وإن كان أنثى اختبرت بما يناسبها من الأعمال كالغزل، والخياطة، وشراء آلاتهما المعتادة لأمثالهما بغير غبن، وحفظ ما يحصل في يدها من ذلك، والمحافظة على أجرة مثلها إن عملت للغير، وحفظ ما تليه من أسباب البيت، ووضعه على وجهه، وصون أطعمته التي تحت يدها عن مثل الهرة والفأر ونحو ذلك، فإذا تكرر ذلك على وجه الملكة ثبت الرشد، وإلا فلا. ولا يقدح فيها وقوع ما ينافيها نادرا من الغلط والانخداع في بعض الأحيان، لوقوعه كثيرا من الكاملين ووقت الاختبار قبل البلوغ، عملا بظاهر الآية [3].
(ويثبت الرشد) لمن لم يختبر (بشهادة النساء في النساء لا غير) لسهولة اطلاعهن عليهن غالبا، عكس الرجال، (وبشهادة الرجال مطلقا) ذكرا كان المشهود عليه، أم أنثى، لأن شهادة الرجال غير مقيدة [4]. والمعتبر في شهادة الرجال اثنان، وفي النساء أربع، ويثبت رشد أنثى بشهادة رجل وامرأتين أيضا، وبشهادة أربع خناثى.
(ولا يصح إقرار السفيه بمال) ويصح بغيره كالنسب وإن أوجب
[1] أي كالأطعمة النفيسة في أنها يراعى فيها اللياقة بحسب الوقت والبلد.
[2] سواء كانت لائقة بحاله أم لا.
[3] كما مرت الإشارة إليها في الهامش رقم 1 ص 102.
[4] يكون المشهود عليه رجلا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست