responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 98
القول في الشاهد واليمين (كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين، وهو كل ما كان مالا، أو كان المقصود منه المال كالدين والقرض [1] تخصيص بعد التعميم [2]، (والغصب، وعقود المعاوضات كالبيع والصلح [3]، والإجارة، والهبة المشروطة بالعوض، (والجناية الموجبة للدية كالخطأ، وعمد الخطأ، وقتل الوالد ولده، وقتل الحر العبد، والمسلم الكافر، وكسر العظام [4] وإن كان عمدا، (و) كذا (الجايفة [5] والمأمومة [6]).

[1] هذان مثالان لما كان المقصود منه المال لأن المدعى به هو المال المقترض أو الثابت دينا في الذمة.
[2] لأن الدين يطلق على المهر والجنايات والتلف.
بخلاف القرض، فإنه لا يشمل ذلك، ولذا كان القرض أخص من الدين فبينهما عموم وخصوص مطلق.
[3] هذان وما بعدهما أمثلة لما كان المقصود منها المال، فإن الدعوى بهذه الأشياء ليست مالا، بل المقصود منها المال.
[4] هذه الأمثلة كلها لما كان المقصود منها المال فيكفي فيها الشاهد واليمين كما كان يكتفى بالشاهد واليمين فيما كان مالا.
[5] يقال: جافه جوفا: قعره بالطعنة أي بلغ بها جوفه سواء كان في البطن أو الصدر، أو الظهر.
والجائفة هي الطعنة التي تبلغ الجوف وفيها ثلث الدية.
[6] من أم يأم يقال: أمه بمعنى أصاب أم رأسه وشجه.
والآمة من الشجاج اسم فاعل أي الطعنة من الشجاج وبعض العرب يقول:
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست