فحاصل مراده رحمه الله: أن طرفي التخير يمكن أن يكون إشارة إلى القولين.
المذكورين.
وهذا أولى من قول (المصنف) قدس سره بالتخيير.
[1] كما في صورة رد اليمين من المنكر، أو في صورة الشاهد الواحد للمدعي، أو في صورة الحكم الغيابي كما لو كانت الدعوى في صورة غياب المدعى عليه.
[2] الوسائل الحديث الأول الباب 33 من كتاب اليمين وأحكامها.
[3] الوسائل الحديث 3 - باب 31 من كتاب اليمين وأحكامها.
[4] الوسائل الحديث 3 - باب 31 من كتاب اليمين وأحكامها.
[5] بالجر عطفا لي مدخول من أي ومن إمكان حمل الخبر على الكراهة وهو دليل لجواز الحلف بغير الله في غير الدعاوي.
[6] أي كفرت بالله، أو الإسلام، أو الرسول كما في البراءة.
[7] أي دفعا لتأويله.
المذكورين.
وهذا أولى من قول (المصنف) قدس سره بالتخيير.
[1] كما في صورة رد اليمين من المنكر، أو في صورة الشاهد الواحد للمدعي، أو في صورة الحكم الغيابي كما لو كانت الدعوى في صورة غياب المدعى عليه.
[2] الوسائل الحديث الأول الباب 33 من كتاب اليمين وأحكامها.
[3] الوسائل الحديث 3 - باب 31 من كتاب اليمين وأحكامها.
[4] الوسائل الحديث 3 - باب 31 من كتاب اليمين وأحكامها.
[5] بالجر عطفا لي مدخول من أي ومن إمكان حمل الخبر على الكراهة وهو دليل لجواز الحلف بغير الله في غير الدعاوي.
[6] أي كفرت بالله، أو الإسلام، أو الرسول كما في البراءة.
[7] أي دفعا لتأويله.