responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 94
القول في اليمين (لا تنعقد اليمين الموجبة للحق) من المدعي [1]، (أو المسقطة للدعوى) من المنكر (إلا بالله تعالى) وأسمائه الخاصة (مسلما كان الحالف أو كافرا)، ولا يجوز بغير ذلك كالكتب المنزلة والأنبياء والأئمة لقول الصادق عليه السلام: لا يحلف بغير الله [2]، وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله [3] وفي تحريمه بغير الله في غير الدعوى نظر، من ظاهر النهي في الخبر [4]، وإمكان [5] هذا؟ على الكراهة أما بالطلاق والعتاق والكفر [6] والبراءة فحرام قطعا. (ولو أضاف مع الملالة خالق كل شئ في المجوسي كان حسنا) إماطة [7] لتأويله
فحاصل مراده رحمه الله: أن طرفي التخير يمكن أن يكون إشارة إلى القولين.
المذكورين.
وهذا أولى من قول (المصنف) قدس سره بالتخيير.
[1] كما في صورة رد اليمين من المنكر، أو في صورة الشاهد الواحد للمدعي، أو في صورة الحكم الغيابي كما لو كانت الدعوى في صورة غياب المدعى عليه.
[2] الوسائل الحديث الأول الباب 33 من كتاب اليمين وأحكامها.
[3] الوسائل الحديث 3 - باب 31 من كتاب اليمين وأحكامها.
[4] الوسائل الحديث 3 - باب 31 من كتاب اليمين وأحكامها.
[5] بالجر عطفا لي مدخول من أي ومن إمكان حمل الخبر على الكراهة وهو دليل لجواز الحلف بغير الله في غير الدعاوي.
[6] أي كفرت بالله، أو الإسلام، أو الرسول كما في البراءة.
[7] أي دفعا لتأويله.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست