(ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة) إلى الارتزاق لعدم المال، أو الوصلة إليه، سواء تعين القضاء عليه أم لا، لأن بيت المال معد للمصالح وهو من أعظمها. وقيل: لا يجوز مع تعينه عليه لوجوبه، ويضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق، (ولا يجوز الجعل [3]، ولا الأجرة [4] (من الخصوم)، ولا من غيرهم، لأنه في معنى الرشا [5].
(والمرتزقة) من بيت المال (المؤذن، والقاسم [6]، والكاتب) للإمام، أو لضبط بيت المال، أو الحجج [7]، ونحوها من المصالح، (ومعلم القرآن والآداب) كالعربية، وعلم الأخلاق الفاضلة، ونحوها، (وصاحب الديوان) الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم ونحوها من المصالح، (ووالي بيت المال) الذي يحفظه ويضبطه ويعطي منه
[1] أي بعد الحكم.
[2] الوسائل كتاب القضاء باب 1 - الحديث 5.
[3] الجعل بالضم: أجر العامل.
[4] المراد من الأجرة هنا: ما يجعلها المستأجر للأجير المعين المخاطب، بخلاف الجعل بالضم فإنه أجر لكل من يعمل للجاعل سواء كان مخاطبا به أم لا.
[5] الرشا - بالضم والكسر -: جمع الرشوة مثلثة الراء وهي عبارة عما يعطى لإبطال حق، أو إحقاق باطل.
[6] المراد منه الذي يقسم الحقوق والأموال عن الإمام عليه السلام، أو نائبه.
[7] المراد من الحجج: أدلة المتخاصمين حين ما يترافعان إلى الحاكم.
[2] الوسائل كتاب القضاء باب 1 - الحديث 5.
[3] الجعل بالضم: أجر العامل.
[4] المراد من الأجرة هنا: ما يجعلها المستأجر للأجير المعين المخاطب، بخلاف الجعل بالضم فإنه أجر لكل من يعمل للجاعل سواء كان مخاطبا به أم لا.
[5] الرشا - بالضم والكسر -: جمع الرشوة مثلثة الراء وهي عبارة عما يعطى لإبطال حق، أو إحقاق باطل.
[6] المراد منه الذي يقسم الحقوق والأموال عن الإمام عليه السلام، أو نائبه.
[7] المراد من الحجج: أدلة المتخاصمين حين ما يترافعان إلى الحاكم.