responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 56
بعودها [1] بعد انحلالها [2] وجهان [3]، أما لو لم ينعقد ابتداء للمرجوحية لم تعد [4] وإن تجددت بعد ذلك [5] مع احتماله [6].
واعلم أن الكفارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة [7] عمدا اختيارا، فلو خالف ناسيا، أو مكرها، أو جاهلا فلا حنث، لرفع الخطأ والنسيان
الحالة لأولوية إكرامه من عدمه.
إلا أنه بعد الحلف طرء وعرض على الشخص الصالح ما يوجب فسقه وعدم إكرامه.
فالاكرام مرجوح غير مطلوب واليمين لا تنعقد ولا توجب الكفارة لو خولفت [1] مرجع الضمير (الأولوية).
[2] مرجع الضمير (اليمين).
[3] ملخص ما أفاده الشهيد رحمه الله: أنه هل اليمين المنحلة بسبب انحلال الأولوية تعود لو عادت الأولوية أم لا تعود وجهان:
الأول عدم العود لانحلال اليمين بانحلال الأولوية أولا فلا مجال لعودها وإن عادت الأولوية فعود اليمين يحتاج إلى سبب جديد وهو منفي هنا.
الثاني العود لرجوع الأولوية التي كانت سببا لانعقاد اليمين.
[4] أي لم تعد اليمين لو كان انعقادها في أول الأمر مرجوحا وإن تجددت الأولوية بعد أن كان انعقاد اليمين مرجوحا.
[5] أي بعد انعقاد اليمين مرجوحا.
[6] مرجع الضمير (عود اليمين).
فالمعنى أن اليمين تعود بعد تجدد الأولوية وإن كان انعقادها في الابتداء مرجوحا.
[7] النذر - العهد - اليمين.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست