(ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه [2]، ولا بدونها [3]، إلا أن يشترط الأجل في عقد لازم فيلزم الوفاء به، ويجوز تعجيله بنقصان منه بإبراء، أو صلح. (ويجب) على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا (ذكر الأجل في غير المساومة [4] فيتخير المشتري بدونه) أي بدون ذكره [5] بين الفسخ والرضاء به حالا، (للتدليس) وروي [6] أن للمشتري من الأجل مثله.
(الثاني - في القبض: إطلاق العقد) بتجريده عن شرط تأخير
[1] أي لقلة الزيادة والنقصان.
[2] أي في الثمن بأن يقول المشتري للبايع بعد الشراء الحال: أجل الثمن وأزيدك عليه خمس دراهم مثلا.
[3] أي ولا بدون الزيادة في الثمن بأن يقول المشتري للبايع: أجل الثمن شهرا بدون أن يزيد في الثمن.
وإنما لا يجوز أن هذا التأجيل لا يكون ملزما للبايع.
[4] من بقية الأقسام من المرابحة - والمواضعة - والتولية وأما المساومة فإنها لا يجب ذكر الأجل فيها فإنه من البيع النقدي.
[5] أي بدون ذكر الأجل في المرابحة والمواضعة والتولية.
[6] الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب 25 الحديث 2.
[2] أي في الثمن بأن يقول المشتري للبايع بعد الشراء الحال: أجل الثمن وأزيدك عليه خمس دراهم مثلا.
[3] أي ولا بدون الزيادة في الثمن بأن يقول المشتري للبايع: أجل الثمن شهرا بدون أن يزيد في الثمن.
وإنما لا يجوز أن هذا التأجيل لا يكون ملزما للبايع.
[4] من بقية الأقسام من المرابحة - والمواضعة - والتولية وأما المساومة فإنها لا يجب ذكر الأجل فيها فإنه من البيع النقدي.
[5] أي بدون ذكر الأجل في المرابحة والمواضعة والتولية.
[6] الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب 25 الحديث 2.