responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 504
عن الشيخ أنها [1] لمكان خيار الحيوان.
ويشكل بإطلاق توقفه على الاختبار ثلاثة [2] فلا يجامعها [3] حيث لا تثبت بدونه [4]، والحكم بكونه [5] يتخير في آخر جزء منها بوجب المجاز في الثلاثة [6].
(العاشر - خيار الاشتراط [7] حيث لا يسلم الشرط لمشترطه بائعا
[1] أي خيار التصرية.
[2] أن خيار التصرية لا تثبت إلا بعد الاختبار ثلاثة أيام. فلازم ذلك هو ثبوت هذا الخيار بعد الثلاثة أي بعد الاختبار. فلا يثبت هذا الخيار في الثلاثة.
[3] أي لا يجامع خيار التصريد الثلاثة الأيام، أي لا يثبت فيها بل بعدها [4] أي بدون الاختبار.
[5] أي يمكن تصحيح كلام المصنف في الدروس بإمكان الجمع بين الأمرين:
(كون خيار التصرية داخل الثلاثة).
و (توقف ثبوتها على الاختبار ثلاثة أيام). بأن يقال: أنه يختبر الحيوان ثلاثة أيام فيثبت له الخيار في آخر جزء من النهار الثالث، أذان استطعنا الجمع بين الأمرين:
الاختبار ثلاثة أيام، وكون الخيار داخل الثلاثة لا بعدها.
ولكن يرد عليه أنه تجوز في الكلام حيث أطلق الثلاثة وأراد منها آخر جزء منها.
[6] لأن المراد بالثلاثة حينئذ: الجزء الخير منها. وهو خلاف الظاهر.
إذ الظاهر من الثلاثة هو مجموعها. كما في خيار الحيوان.
[7] أي خيار تخلف الشرط الذي اشترطه المشتري أو البايع ثم لا يسلم له الشرط.
أما خيار الشرط - الذي سبق - فهو شرط الخيار، أي شرط ثبوته ابتداء وإن لم يكن بموجب نقص أو عيب.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست