وتثبت التصرية إن لم يعترف بها البائع ولم تقم بها بينة (بعد اختبارها ثلاثة أيام) فإن اتفقت فيها الحلبات عادة، أو زادت اللاحقة
[1] أي بكونها ثيبة.
[2] أي داخل في التدليس الموجب للخيار.
[3] أي إن ثبت الإجماع على هذا الحكم فهو أي فالإجماع هو الحجة وهو كاف، وإلا أي وإن لم يثبت الإجماع فالدليل الوارد في المسألة خاص بالشاة.
[4] الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الخيار باب 13 / حديث 1.
[5] أي يعلل الحكم في البقرة والناقة بعلة التدليس، وهو دليل عام يشمل ما نحن فيه وغيره من سائر موارد التدليس.
[6] أي البقرة والناقة بالشاة.
[7] أي الإلحاق بلحاظ التدليس موجه.
[8] أي عمم الحكم بالخيار بسبب التصرية.
[2] أي داخل في التدليس الموجب للخيار.
[3] أي إن ثبت الإجماع على هذا الحكم فهو أي فالإجماع هو الحجة وهو كاف، وإلا أي وإن لم يثبت الإجماع فالدليل الوارد في المسألة خاص بالشاة.
[4] الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الخيار باب 13 / حديث 1.
[5] أي يعلل الحكم في البقرة والناقة بعلة التدليس، وهو دليل عام يشمل ما نحن فيه وغيره من سائر موارد التدليس.
[6] أي البقرة والناقة بالشاة.
[7] أي الإلحاق بلحاظ التدليس موجه.
[8] أي عمم الحكم بالخيار بسبب التصرية.