واعلم أن التصرف مع ثبوت الغبن إما أن يكون في المبيع المغبون فيه [8]، أو في ثمنه [9]، أو فيهما [10]، ثم إما أن يخرج عن الملك، أو يمنع من الرد كالاستيلاد، أو يرد [11] على المنفعة خاصة كالإجارة، أو يوجب تغير العين بالزيادة العينية كغرس الأرض، أو الحكمية كقصارة
[1] أي يثبت الخيار.
[2] أي الخيار.
[3] أي البايع.
[4] أي احتمال ثبوت الخيار للمشتري مع تصرفه فيه تصرفا ناقلا أو مانعا وكذا ثبوت الخيار للبايع مع غبنه وكان المتصرف المشتري.
فإن هذا لم يكن سوى الاحتمال المجرد. بقوله: (فيمكن الفسخ...).
[5] أي ملك المتصرف.
[6] حيث يذهب عنوان الاستيلاد بموته.
[7] إن اعتبرناها.
[8] بأن كان المتصرف المشتري.
[9] بأن كان المتصرف البايع.
[10] بأن تصرف كل من المتبايعين.
[11] أي يرد التصرف المانع على المنفعة دون أصل المبيع.
[2] أي الخيار.
[3] أي البايع.
[4] أي احتمال ثبوت الخيار للمشتري مع تصرفه فيه تصرفا ناقلا أو مانعا وكذا ثبوت الخيار للبايع مع غبنه وكان المتصرف المشتري.
فإن هذا لم يكن سوى الاحتمال المجرد. بقوله: (فيمكن الفسخ...).
[5] أي ملك المتصرف.
[6] حيث يذهب عنوان الاستيلاد بموته.
[7] إن اعتبرناها.
[8] بأن كان المتصرف المشتري.
[9] بأن كان المتصرف البايع.
[10] بأن تصرف كل من المتبايعين.
[11] أي يرد التصرف المانع على المنفعة دون أصل المبيع.