responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 466
(وكذا [1] لو تلفت العين، أو استولد الأمة)، كما يثبت ذلك [2] لو كان المتصرف المشتري، والمغبون البائع، فإنه [3] إذا فسخ ولم يجد العين يرجع إلى المثل أن القيمة وهذا الاحتمال [4] متوجه لكن لم أقف على قائل به، نعم لو عاد إلى ملكه [5] بفسخ، أو إقالة، أو غيرهما، أو موت الولد [6] جاز له الفسخ إن لم يناف الفورية [7].
واعلم أن التصرف مع ثبوت الغبن إما أن يكون في المبيع المغبون فيه [8]، أو في ثمنه [9]، أو فيهما [10]، ثم إما أن يخرج عن الملك، أو يمنع من الرد كالاستيلاد، أو يرد [11] على المنفعة خاصة كالإجارة، أو يوجب تغير العين بالزيادة العينية كغرس الأرض، أو الحكمية كقصارة
[1] أي يثبت الخيار.
[2] أي الخيار.
[3] أي البايع.
[4] أي احتمال ثبوت الخيار للمشتري مع تصرفه فيه تصرفا ناقلا أو مانعا وكذا ثبوت الخيار للبايع مع غبنه وكان المتصرف المشتري.
فإن هذا لم يكن سوى الاحتمال المجرد. بقوله: (فيمكن الفسخ...).
[5] أي ملك المتصرف.
[6] حيث يذهب عنوان الاستيلاد بموته.
[7] إن اعتبرناها.
[8] بأن كان المتصرف المشتري.
[9] بأن كان المتصرف البايع.
[10] بأن تصرف كل من المتبايعين.
[11] أي يرد التصرف المانع على المنفعة دون أصل المبيع.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست