responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 453
واشتراط الأجنبي تحكيم [1] لا توكيل عمن جعل عنه [2] فلا اختيار له معه [3].
(واشتراط المؤامرة) وهي مفاعلة من الأمر بمعنى اشتراطهما [4] أو أحدهما استئمار من سمياه والرجوع إلى أمره مدة مضبوطة، فيلزم العقد من جهتهما [5] ويتوقف على أمره [6]، فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخ [7] والظاهر أنه [8] لا يتعين عليه، لأن الشرط مجرد استئماره، لا التزام قوله.

[1] يعني أن جعل الخيار للأجنبي عن العقد يكون بمعنى تخويله الأمر، وتفويض حق الخيار إليه تفويضا لازما لا يجوز لمن خوله ذلك في نفس العقد أن يعزله بعد ذلك.
[2] أي ليس وكيلا صرفا عن الذي خوله هذا الحق عن جانبه.
[3] أي ليس لمن خول الثالث هذا الخيار أن يختار هو أيضا، بل هو ملزم بما يحكم هذا الثالث.
[4] من إضافة المصدر إلى فاعله. أي يشترط المتبايعان أن يرجعا إلى حكم من عيناه في أمر الفسخ أو الإمضاء.
[5] فليس لهما حق الفسخ ما دام لم يحكم ذلك الذي عيناه بشئ.
[6] أي أمر الذي عيناه. للإمضاء أو الفسخ.
[7] فإن الشرط هو الرجوع إلى ما أمر. فليس لذلك الثالث التدخل في أصل العقد بنفسه بل له حسب الشرط أن يأمر الذي جعل له حق الفسخ، وبما أن هذا الأمر لا يلزم العمل به، فلذلك يجوز للمأمور الامتثال، أو الرفض.
[8] أي أن الفسخ لا يتعين على المشروط له استئمار الثالث.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست