responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 450
إذ لم يحصل منه ما يدل على سقوط الخيار، وأما المخير فلأن تخييره صاحبه أعم من اختياره العقد [1] فلا يدل عليه [2]، وقيل: يسقط خياره استنادا إلى رواية لم تثبت عندنا [3].
(الثاني - خيار الحيوان وهو ثابت للمشتري خاصة) على المشهور وقيل: لهما، وبه [4] رواية صحيحة [5] ولو كان حيوانا بحيوان [6] قوي ثبوته لهما كما يقوى ثبوته للبائع وحده لو كان الثمن خاصة - وهو [7] ما قرن بالباء حيوانا.
ومدة هذا الخيار [8] (ثلاثة أيام مبدأها من حين العقد) على الأقوى، ولا يقدح اجتماع خيارين [9].

[1] أي قوله لصاحبه: اختر أنت. لا يدل على أنه قد اختار بقاء العقد، أو التزم به.
[2] أي على لزوم البيع من طرفه.
[3] رواه الشوكاني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله في (نيل الأوطار) ج 5 ص 96.
[4] أي بكون خيار الحيوان ثابتا لهما أي للبايع والمشتري.
[5] الوسائل أبواب الخيار باب 3 حديث 3.
[6] أي كان المبيع حيوانا والثمن حيوانا أيضا فيقوى ثبوت الخيار لكل من المشتري والبايع.
[7] أي الثمن: كل عوض اقترن بالباء فلو صدق عرفا أنه باع الكتاب بالحيوان فالحيوان ثمن، ولو قال: باع الحيوان بالكتاب فالكتاب ثمن.
[8] أي خيار الحيوان.
[9] أي اجتماع خيار الحيوان وخيار المجلس إذا قلنا بثبوت خيار الحيوان من حين العقد.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست