(ورابعها - التولية وهي الاعطاء برأس المال) فيقول بعد علمهما بالثمن وما تبعه [4]: وليتك هذا العقد، فإذا قبل [5] لزمه [6] مثله [7] جنسا، وقدرا، وصفة، ولو قال: بعتك، أكمله [8] بالثمن، أو بما قام عليه [9] ونحوه [10]، ولا يفتقر في الأول [11] إلى ذكره [12]، ولو قال: وليتك السلعة احتمل في الدروس الجواز (والتشريك جائز)
وكذلك يد زيد فإنها جزء من زيد الذي هو الكل.
[1] أي في قولك: بعتك بمائة ووضيعة عشرة على طريق الإضافة.
[2] أي بالعشرة.
[3] أي عن البعض، فعلى هذا تكون الإضافة بمعنى اللام، لا بمعنى (من).
[4] من المؤن وأجرة الكيال والمحرس وغيرها.
[5] أي قال المشتري: قبلت.
[6] أي المشتري.
[7] مرجع الضمير (الثمن).
[8] أي أكمل البيع بذكر الثمن.
[9] كما لو كانت هناك مصاريف.
[10] أي وغير هذا من بقية الألفاظ الدالة على ذلك.
[11] أي وغير هذا من بقيد الألفاظ الدالة على ذلك.
[11] وهو (وليتك هذا).
[12] أي (ذكر الثمن).
[1] أي في قولك: بعتك بمائة ووضيعة عشرة على طريق الإضافة.
[2] أي بالعشرة.
[3] أي عن البعض، فعلى هذا تكون الإضافة بمعنى اللام، لا بمعنى (من).
[4] من المؤن وأجرة الكيال والمحرس وغيرها.
[5] أي قال المشتري: قبلت.
[6] أي المشتري.
[7] مرجع الضمير (الثمن).
[8] أي أكمل البيع بذكر الثمن.
[9] كما لو كانت هناك مصاريف.
[10] أي وغير هذا من بقية الألفاظ الدالة على ذلك.
[11] أي وغير هذا من بقيد الألفاظ الدالة على ذلك.
[11] وهو (وليتك هذا).
[12] أي (ذكر الثمن).