responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 433
على أن يكون له [1] الزائد من غير أن يعقد معه [2] البيع، لأنه كاذب في إخباره، إذ مجرد التقويم لا يوجبه [3]، (والثمن) على تقدير بيعه كذلك [4] (له) أي للتاجر، (وللدلال الأجرة)، لأنه عمل عملا له [5] أجرة عاد فإذا فات المشترط [6] رجع إلى الأجرة، ولا فرق في ذلك [7] بين ابتداء التاجر له [8] به، واستدعاء الدلال ذلك [9] منه، خلافا للشيخين رحمهما الله حيث حكما بملك الدلال الزائد في الأول [10] استنادا إلى أخبار صحيحة يمكن حملها على الجعالة، بناء على أنه لا يقدح فيها [11] هذا النوع من الجهالة.
وثالثها - المواضعة [وهي] كالمرابحة في الأحكام) من الأخبار على الوجوه المذكورة [12] (إلا أنها بنقيصة معلومة) فتقول: بعتك بما
[1] أي للدلال.
[2] أي مع الدلال.
[3] أي لا يوجب البيع، لأن المبيع راجع إلى البايع وإن قاول مع الدلال.
[4] أي مرابحة بالثمن الذي قومه التاجر على الدلال.
[5] أي للعمل.
[6] أي الزيادة التي جعلها التاجر للدلال.
[7] أي في عدم تملك الدلال الزيادة.
[8] أي للدلال.
[9] أي الزيادة كما وأن مرجع الضمير في (منه) (التاجر).
[10] وهي ابتداء التاجر للدلال بالزيادة.
[11] أي في الجعالة حيث أن الجهالة الموجودة في الزيادة لا تضر في الجعالة.
[12] من الثمن والمؤن وأجرة الدلال والحارس والصباغ والقصار والرفاء وما يصرف على المبيع للاسترباح من إصلاح وتحسين وغيرهما.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست