responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 428
وأربعة [1] منها [2] على قياس ذلك [3]، والأقسام الأربعة: - (أحدها - المساومة) وهي البيع بما يتفقان عليه من غير تعرض للأخبار بالثمن، سواء علمه [4] المشتري، أم لا وهي أفضل الأقسام.
(وثانيها - المرابحة: ويشترط فيها العلم) أي علم كل من البائع والمشتري (بقدر الثمن، و) قدر (الربح) والغرامة [5]، والمؤن [6] إن ضمها [7]، (ويجب على البائع الصدق) في الثمن، والمؤن، وما طرأ من موجب النقص [8] والأجل [9] وغيره [10] (فإن لم يحدث فيه زيادة قال: اشتريته، أو هو علي، أو تقوم)
بثلاثين كما اشتروا السلعة بثلاثين، وإنما تجتمع الأقسام الثلاثة في حصص الشركاء [1] كما إذا باع أربعة سلعة إلى شخص واحد... نظير مثال الشارح سوى فقد النفر الخامس.
[2] أي من الأقسام الخمسة.
[3] أي على قياس المثال الذي ذكره (الشارح) رحمه الله.
[4] أي الثمن.
[5] الغرامة: (الضرائب الحكومية).
[6] المؤن: (المصاريف التي تصرف على السلعة ببقائها).
[7] أي ضم البايع المؤن إلى رأس المال.
[8] كما إذا عرض خلل وعيب في المبيع بحيث يوجب النقص.
[9] إذا كان الثمن مؤجلا، لأن للأجل قسطا من الثمن.
[10] أي غير المذكور من الطوارئ.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست