(واشتراط الجيد والردئ جائز)، لإمكان تحصيلهما بسهولة، والواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد، فإن زاد عنه [11] زاد خيرا،
[1] أي في بيع السلف.
[2] من البلوغ والعقل وعدم الحجر، والعلم بالثمن والمثمن، وقابلية المثمن والثمن للتملك.
[3] كالحنطة الكردية، والتمر الزاهدي، أو القنطار.
[4] أي لأجل الوصف.
[5] أي إلى ما لا يتسامح فيه.
[6] لاختلاف الأثمان.
[7] وهو ما كان من نوع واحد.
[8] أي في الوصف.
[9] أي بلغ الوصف الغاية.
[10] أي وإن لم يبلغ الغاية.
[11] أي عن أقل ما يطلق عليه اسم الجيد.
[2] من البلوغ والعقل وعدم الحجر، والعلم بالثمن والمثمن، وقابلية المثمن والثمن للتملك.
[3] كالحنطة الكردية، والتمر الزاهدي، أو القنطار.
[4] أي لأجل الوصف.
[5] أي إلى ما لا يتسامح فيه.
[6] لاختلاف الأثمان.
[7] وهو ما كان من نوع واحد.
[8] أي في الوصف.
[9] أي بلغ الوصف الغاية.
[10] أي وإن لم يبلغ الغاية.
[11] أي عن أقل ما يطلق عليه اسم الجيد.